يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يحدّد المدّعي أسبابها تحديداً كافياً، وأن يدعمها بالأوراق والمستندات المؤيدة لها مصدّقة حسب الأصول من المحكمة السابقة؛ فإن لم يفعل كانت الدعوى واجبة الرد شكلاً.
يتعين على مدعي المخاصمة أن يبين في استدعاء المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وأن يرفق بها الأوراق المؤيدة لها مصدقة حسب الأصول من المحكمة التي سبق لها أن نظرت موضوع النزاع تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً المناقشة: في مناقشة الأسباب : من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إبطال القرار المخاصم رقم أساس 5993 / 5226 تاريخ 2002/7/22 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنيا جسيما وذلك لأسباب المبينة أنفا. وحيث أن الهيئة المخاصمة ذهبت بقرارها إلى تأييد الحكم المطعون فيه القاضي بالمسائلة وفق المادة 641 من قانون العقوبات وبإبطال الدعوى بالتعويض للمدعية غزالة وحيث أن وبحسب اجتهاد هذه الغرفة وأحكام المادة 491 من قانون أصول المحاكمات فإنه يتعين على مدعي المخاصمة أن يبين في استدعاء المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وأن يرفق بها الأوراق المؤيدة لها مصدقة حسب الأصول من المحكمة التي سبق لها أن نظرت موضوع النزاع تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً وحيث أن المدعيين لم يرفقا من الدعوى صورة من ضبوط الجلسات تم فيها الاستماع لشهادة شهود الطرفين ولا صورة من سند الأمانة ولا صورة عن لائحة الاستئناف ولا عن لائحة الطعن ولا أية صورة عن الدفوع المثارة في الدفوع. وحيث أن تراخي المدعيين عن إبراز تلك الوثائق يؤدي إلى الرفض الدعوى شكلاً فضلاً فإن القرار المخاصم قد اعتمد ما اقتنعت به محكمة الاستئناف حول ترجيح بينة المدعية على بنية المدعى عليهما في الدعوى وكان ذلك لا يرتقي إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم على فرض حصول خطأ في هذا الترجيح لذلك واستناداً لما سلف بيانه قرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً.