• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترجيح أقوال الشهود والأخذ ببعضها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً

إن وزن الشهادة وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يشكّل الخطأ المهني الجسيم ما دام لا ينطوي على مخالفة جسيمة للقانون أو جهل متعمد بالوقائع الثابتة في الملف.

نص الاجتهاد

إن سلطة الترجيح بين أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوال الشهود وعدم الأخذ بأقوال الشهود الباقين من اطلاقات محكمة الموضوع و لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعرف بأنه النزول عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية والجهل متعمد للوقائع الثابتة في ملف الدعوى المناقشة: في المناقشة القانونية :حيث أن استدعاء دعوى المخاصمة التي تقدم بها ( حمد. ) بمواجهة القرار الصادر عن محكمة النقض بدمشق الغرفة المدنية رقم أساس 2/550 قرار 554 تاريخ 7 / 5 / 2001 المتضمن ( رفض الطعن. ) وذلك للخطأ الجسيم الوارد في القرار ووفق الأسباب المثارة. وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المخاصم المشار إليه تبين أن المحكمة كانت قد رفضت الطعن الواقع على الحكم الاستثنائي المطعون فيه. وقد تبين أن أقيمت على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه مدعي المخاصمة بالتعويض عن قيمة العقار الذي سجل أثناء عمليات التحديد والتحرير باسم مدعي المخاصمة منها الذي ادعى بالتعويض. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قضت للمدعي وفق دعواه حسب تقدير الخبرة ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي ، بحسبان أن العقار كان ملكا لطالب التعويض والمطالب به على أساس المادة / 17 / من القرار 188 لعام 1926 وحيث أن محكمة النقض رفضت الطعن الواقع على الحكم الاستثنائي بتعليل أن فهم الدعوى ووزن الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع من الأمور التي تعود لقناعه محكمة الموضوع ما دامت البينة التي استمعت إليها المحكمة وقنعت بما أثبتت صحة الادعاء. وعليه وبما أن المحكمة المشكو من قرارها قد أيدت الترجيح لأقوال الشهود الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف. وبما أن ما توصلت إليه المحكمة المشكو من قرارها في الواقع يخرج من مفهوم الخطأ المهني الجسيم ذلك أن سلطة الترجيح بين الشهود لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعرف بأنه التزول عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية وجهل متعمد للوقائع الثابتة في الملف ، و بالتالي فان ما نسب إلى الهيئة من خطأ لا يمكن أن تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم المعرف بالمادة / 486 / أصول محاكمات مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا