• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت قبض القاضي مبالغ من الخصوم يعد زلة مسلكية تبرر عزله بفرض أقصى العقوبات التأديبية

ثبوت قبض القاضي مبالغ من الخصوم يُشكّل سبباً مسلكياً جسيماً يبرّر فرض العقوبة التأديبية الأشد متى قدّرت الجهة التأديبية ذلك في حدود اختصاصها، ولا يُنقَض قرارها ما دام مستنداً إلى تحقيقات وأدلة لا يثبت معها خطأ التقدير أو فساد الاستدلال.

نص الاجتهاد

إذا ثبت قيام القاضي بقبض مبالغ من الخصوم فإن هذا الفعل يتنافى مع واجبات الوظيفة ويشكل زلة مسلكية تستوجب إحالته على مجلس القضاء الأعلى وفرض أقصى العقوبات المسلكية المحددة بنص المادة 106 من قانون السلطة القضائية المناقشة: في القضاء :حيث أنه من الثابت أن المدعي أحيل على مجلس القضاء الأعلى لمحاكمته عن الأفعال المنسوبة إليه بتقرير إدارة التفتيش القضائي رقم 419 تاريخ 10 / 12 /. حسبما هو ثابت من صورة المرسوم 243 تاريخ 23 / 4 / 2001 . ومن حيث أنه من الثابت أن مجلس القضاء الأعلى فرض عقوبة العزل بحق المدعي لثبوت ما نسب أفعال استدعت فرض العقوبة المشار إليها بحقه وذلك بالقرار 35 / 21 تاريخ 27 / 8 / 2001 المشار إليه بالمرسوم رقم 498 تاريخ 13 / 10 / 2001 بتنفيذ عقوبة العزل بحق المدعي . ومن حيث أن المدعي لم يرفق صورة عن قرار مجلس القضاء الأعلى بعزله للوقوف على حقيقة الأفعال المنسوبة إليه وما إذا كانت تشكل سبباً لتطبيق الحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها بالمادة / 106 / من قانون السلطة القضائية بحقه . ومن حيث أن التحقيقات التي أرفق المدعي صورة عنها مع استدعاء دعواه تثبيت إقدام المدعى عليه قبض مبالغ من بعض الفلاحين للفصل في الاعتراضات المقدمة إلى لجنة توزيع الأراضي في منطقة العقار موضوع الدعوى والتي يرأسها المدعي بقصد الحكم لصالح المعترضين ومن حيث أن قيام المدعى بمثل تلك الأفعال يتنافى مع واجبات الوظيفة ويشكل زلة مسلكية تستوجب إحالته على مجلس القضاء الأعلى وفرض أقصى العقوبات المسلكية المحددة بنص المادة / 106 / من قانون السلطة القضائية بحقه ومن حيث أن مجلس القضاء الأعلى مارس حقه القانوني في فرض العقوبة التي وجدها تتناسب مع الأفعال التي تثبت ارتكابها من المدعي في ضوء التحقيقات المقدمة أمام المجلس . ومن حيث ليس في وثائق الدعوى المبرزة من المدعي من استدعاء دعواه فيما عدا وثيقتين 10 و 11 ما يسلف المدعي في دعواه ولم يبرز أي منهما ما يبرئ ساحته من الأفعال التي اقترفها.ومن حيث أن الوثيقتين 10 و 11 المشار إليهما عبارة عن تصريحين صدرا عن محاميين في حال صحة صدورها عنهما سبق هما أن شهدا بقبض المدعي لمبالغ من بعض الفلاحين للفصل في الاعتراضات المقدمة منهما إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة لصالح الفلاحين عبارة عن وثائق مستدركة لا يلتفت إليها . ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى متوجبة الرفض لعدم توفر أسبابها . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً