• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الادعاء بإدخال شريك في المأجور لإثبات التأجير للغير ما لم يقم الدليل عليه

يقع عبء إثبات التأجير للغير أو إدخال شريك في المأجور على من يدعيه، ولا يُكتفى بالاستنتاج أو بالقرائن غير الكافية متى خلا الملف من دليلٍ ثابت. ومتى انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت الواقعة المدعى بها، فإن قضاءها برد الدعوى يكون موافقًا للقانون وخاليًا من الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن قيام محكمة النقض بممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وتبين لها فقدان الجهة المدعية الطاعنة للدليل على تأجير المدعى عليه للمأجور للغير و أن اللوحة كتب عليها اسمه وهو نفسه الذي شوهد في العقار المأجور الأمر الذي يجعل قرارها قد جاء خالياً من أي عيب أو خطأ المناقشة: في المناقشة القانونية : ادعت (سعاد وجهينة (.) لدى محكمة الصلح المدنية بدمشق على أن المدعى عليه (هشام.) أنه يشغل استئجارا محلا لها لتصليح السيارات وقد أقدم على إدخال شريك في المأجور مما يوجب إخلاء المدعى عليه من المأجور لعلة تأجير الغير . قدمت محكمة الصلح المدنية بموجب قرارها رقم 1676 / 222 تاريخ 30 / 5 / 2001 برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت ولدى الطعن بهذا القرار أمام الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض أصدرت قرارها رقم 316 / 130 إيجارات تاريخ 1 / 10 / 2001 برفض الطعن فكانت الطعن فكانت دعوى المخاصمة من حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على إثبات قيام المدعى عليه (.) إدخال شريك في المأجور وتجزئته دون الحصول على إذن وكانت محكمة الصلح قد ردت دعوى الجهة المدعية لعدم تقليم دليل عليها ومن حيث أن الهيئة المشكو من قرارها مارست رقابتها على حسن تطبيق القانون وأضحت فقدان الدليل على تأجير المدعى عليه للمأجور للغير وان اللوحة كتب عليها اسمه وهو نفسه الذي شوهد في العقار المأجور . ومن حيث أن الهيئة المخاصمة المشكو من قرارها جاء قضاؤها مبنيا على عجز الجهة المدعية من تقديم الدليل المثبت لدعواها وان قضاؤها خاليا من أي خطأ مهني جسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً