سبب الإخلاء لعلة ترك المأجور يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يُصار إليه خارج الحالات التي حددها النص، ولا سيما إذا اقتصر على المساكن دون العقارات المخصصة للعيادات أو لمزاولة المهن.
لا يجوز طلب إخلاء عيادة طبية لعلة ترك المأجور بالاستناد إلى حالة إخلاء عقار معد للسكنى لعلة ترك المأجور المنصوص عنها بالقانون رقم 6 لعام 2000 . المناقشة: في المناقشة القانونية : حيث أن دعوى التي أقامتها طالبة المخاصمة أمام محكمة الصلح تتضمن المطالبة بإخلاء العيادة العائدة لها والمستأجر من قبل المطلوب مخاصمته لكونه قد تقاعد من نقابة الأطباء وغادر القطر. وحيث أن محكمة النقض رفضت الدعوى جملة وتفصيلا. وحيث أن الجهة المدعية ترى أن القرار صدر مشوباً بالخطأ مهنيا جسيما للأسباب التي أوردتها وحيث أن هذه الأسباب في حقيقتها لا ترقى إلى الحدود الدنيا للخطأ مهنيا جسيما وإنما تعتبر أسباباً عادية أرادت الجهة المدعية وضعها بالأخطاء مهنيا جسيما . وحيث أن القرار ناقش المسألة وانتهى إلى تصديق القرار متوخي إلى أن الدعوى محكومة بالقانون الجديد رقم /1/ إيجارات والذي قصد حالة الإخلاء لعلة الترك على دور المسكن دون غيرها. إضافة لهذا فإن طالبة المخاصمة على سبيل التزيد لم تبرز استدعاء الدعوى المقدمة إلى محكمة الصلح . القرار موضوع المخاصمة صدر بعيدا عن مفهوم الخطأ مهنيا جسيما مما يتوجب رفض الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الدعوى شكلاً .