دعوى مخاصمة القضاة لا تُقبل ولا تُنظر موضوعاً إلا إذا استندت إلى خطأ منسوب إلى الهيئة المخاصمة وتحقق الضرر وعلاقة السببية، مع استكمال شروط الإثبات الشكلية الخاصة بالوثائق المبرزة، وإلا وجب ردها شكلاً.
دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبنية في الأصل على قواعد المسؤولية التقصيرية ولا بد لقيام هذه المسؤولية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ وعلاقة السببية بينهما. يجب في الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أن يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثائق مبرزة بالدعوى الأصلية وأن يكتب عليها صورة طبق الأصل تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار رقم 842 الصادر بالدعوى رقم أساس 8102 وذلك استنادا للأسباب المثارة بلائحة الدعوى والتي تنصب كلها على تخطئة الخبرة التي ثبت بموجبها فعل تزوير الإيصال من المدعي بمعنى أن هذه الأسباب قد خلت من إسناد أي خطأ إلى الهيئة المخاصمة.وحيث أن انتفاء خطأ الهيئة يوجب رفض الدعوى بحسبان أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مبنية في الأصل على قواعد المسؤولية التقصيرية ولا بد لقيام هذه المسؤولية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما وهذا ما عليه الفقه واجتهاد هذه الغرفة ومنها الاجتهاد رقم 438 تاريخ 1995/6/25 يضاف إلى ما سلف بيانه فإن الوثائق المبرزة بالدعوى لم يدون عليها شرح يفيد بأن هذه الوثائق مبرزة بالدعوى محل المخاصمة وإنما كتب عليها صورة طبق الأصل دون الاستناد إلى مستند إبرازها وهذا ما يوجب أيضا ردها شكلا .وحيث إذا كان الأمر كذلك فالدعوى تستوجب الرفض شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمينات. 5 – حفظ الملف أصولاً .