• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي التشابه بين البناء المشاد حديثاً والمأجور السابق لتحديد حق العودة إليه دون اشتراط التماثل الكامل

إذا كان المقصود من البناء الجديد تمكين المستأجر من العودة إلى المأجور بعد الهدم، فإن تحقق التشابه الجوهري في المكان المشاد حديثاً مع المكان المأجور يكفي لإعمال حق العودة، ولا يُشترط التماثل الكامل بين البناءين، ولا يجوز إعادة إثارة مسألة سبق أن حسمها حكم قطعي اكتسب حجية الأمر المقضي به.

نص الاجتهاد

يكفي التشابه في المكان المشاد حديثاً مع المكان المأجور السابق لتحديد العودة إلى المأجور وليس موجباً التماثل الكامل فيما بين البناء القديم والحديث المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1104 الصادر بتاريخ 2002/7/18 عن الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1341 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أنفا.ومن حيث أن القرار المومأ إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على قرار محكمة الصلح الذي قضى بإلزامه بتمكين الجهة المدعية من العودة إلى المحلات المشادة على العقارين موضوع الدعوى وفق تقرير الخبرة المؤرخ.وشروط عقد الإيجار السابق لدعوى الهدم واعتبار تقرير الخبرة المذكور جزءا لا يتجزأ من القرار إلى آخر منطوق القرار الصلحي.ومن حيث أن وقائع الدعوى الأصلية والأدلة الماثلة عليها تثبت أن طالب المخاصمة مؤجر عقاراً للمدعى عليه بالمخاصمة فأقام الأول دعوى الإخلاء أمام محكمة الصلح بمواجهة المستأجر لعلة الهدم وإشادة بناء جديد بديلا عن البناء القديم فقضت له محكمة الصلح بالإخلاء (وثيقة 4) فاستأنف المدعى عليه القرار الصلحي حيث قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف (وثيقة رقم (5) وذلك بعد أن قررت اعتبار الدعوى مستأخرة لحين تعديل مخططات البناء من طالب المخاصمة حتى يتمكن المستأجر من العودة إلى المأجور بعد إعادة البناء الجديد وقام المؤجر طالب المخاصمة بتعديل الرخصة والمخططات حسب الخبرة حسبما هو ثابت من الوثيقتين (9 و 10) من وثائق هذه الدعوى بعد ذلك تقدم المدعى عليه بالمخاصمة بإقامة الدعوى بالعودة إلى المأجور الجديد وبتسليمه له فقضت محكمة الصلح بإلزام طالب المخاصمة بتمكين المدعي من العودة إلى المأجور حسب تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الصلح والتي ألزمت المالك طالب المخاصمة بتعديل البناء وفق التقرير المشار إليه (الوثيقة رقم (7) ولدى الطعن من طالب المخاصمة بقرار محكمة الصلح أصدرت المحكمة المخاصمة القرار المشكو منه.ومن حيث سبق لمحكمة الاستئناف أن فررت تعديل مخططات البناء حتى يتمكن المستأجر من العودة إلى المأجور وقد نفذ المالك المؤجر قرار محكمة الاستئناف وعدل مخططات البناء ورخصته وأقرت ذلك محكمة الاستئناف فأضحت مسألة تعديل المخططات بقصد تمكين المستأجرين من العودة إلى المأجور مسألة مبتوتا بها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية وتمسك به المؤجر طالب المخاصمة مما لا يجوز طرح هذه المسألة مجددا من قبل المؤجر في دعوى العودة إلى المأجور موضوع اقرار المشكو منه احتراماً لحجية الأمر المقضي به ما دامت الغاية من العودة إلى المأجور قد تحققت هذا فضلا على أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يكفي التشابه في المكان المشاد حديثا مع مكان المأجور السابق لتحديد العودة إلى المأجور وليس موجباً التماثل الكامل فيما بين البناء القديم والحديث.ومن حيث أن التفات المحكمة المخاصمة عن مراعاة أحكام المادة (90) من قانون البينات رغم التمسك بها من طالب المخاصمة وكذلك مخالفة المحكمة لأحكام الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض رغم طرحه في استدعاء الطعن أوقع هيئة المحكمة المشكو منها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه.ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.ومن حيث لا موجب للتعويض لأن تقرير إبطال الحكم يقوم مقام التعريض المطلوب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار رقم 1104 الصادر بتاريخ 2002/7/18 عن الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض لدعوى الأساس.2 – لا مجل للتعويض.3 – إعادة التأمين لمسلفه.4 – تضمين المدعى عليه عبد الرحمن الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.