• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لمجادلتها

متى كانت محكمة الموضوع قد بنت قناعتها على أدلة كافية وغير مشوبة بفساد أو غموض، وكان تطبيق القانون على الواقعة صحيحاً، امتنع التدخل في تقديرها أو مؤاخذتها بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لمجادلتها في قناعتها المستمدة من الأدلة التي قنعت بها ما دامت تلك الأدلة التي قنعت فيها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها المناقشة: في الشكل : تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 13206 / 7252 الصادر بتاريخ 29 / 12 / 2002 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى .ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الواقع على محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس والذي قضى بإلزام طالب المخاصمة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه علي محمود بلال ومؤسسة التأمين بدفع مبلغ مئتين وخمسة وخمسين ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي بعجز دائم بنسبة 45% كافة وظائف الجسم مع تعطيل عن العمل لمدة سنة وشهرين . ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه بمجادلتها في قناعتها المستمدة الأدلة التي قنعت بها ما دامت تلك الأدلة التي قنعت فيها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها كما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم برفضها الطعن الواقع على القرار المطعون فيه ما دامت قد تبين لها صحة تطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع ومادامت الخبرتين الجاريتين في الدعوى ( ثلاثية وخماسية ( انتهت إلى تحميل طالب المخاصمة 75% من المسؤولية في وقوع الحادث وقدرت التعويض بمبلغ ستة آلاف ليرة سورية عن كل 1% من نسبة العجز إضافة لتعويض المدعي عن الأضرار المادية التي ألحقها الحادث بسيارة المدعي وما دام تقييم رأى الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقض أو غموض مما يستدعي رفض الدعوى شكلا . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا.