• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المدعي بالمخاصمة مخاصمة القرار الناقض الأول بالخطأ الجسيم توصلاً لإبطاله فإذ لم يفعل فقد سقط حقه في مخاصمة قرار محكمة

إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر تطبيقاً أو اتباعاً لقرارٍ ناقضٍ سابق، وجب على طالب المخاصمة أن يخاصم القرار الناقض الأول أيضاً وأن يطعن في الهيئتين معاً؛ فإذا اقتصر على القرار اللاحق أو على الهيئة الأخيرة وحدها سقطت دعواه شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب على المدعي بالمخاصمة مخاصمة القرار الناقض الأول بالخطأ الجسيم توصلاً لإبطاله فإذ لم يفعل فقد سقط حقه في مخاصمة قرار محكمة النقض لثاني كونه صدر أصلاً وفق توجهات القرار الأول. كما يجب على طالب المخاصمة مخاصمة القرارين معاً والهيئتين معاً و إن عدم مخاصمة الهيئة مصدرة القرارين والاكتفاء بمخاصمة الهيئة الأخيرة غير جائز على الوجه مما يجعل دعواه مردودة شكلاً. المناقشة: فعن ذلك:لما كان قد تبين على أنه أسند إلى الجهة المدعية بالمخاصمة جرم إساءة الأمانة بالمال موضوع السندين المبرزين لصالح المدعي (صالح.) وكانت محكمة البداية قد استثبتت الجرم وقضت بالعقوبة والتعويض وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك. وكانت محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار الناقض ومنحت المدعيان أسباب التخفيف ومن ثم كان القرار المشكو منه. ولما كانت الجهة المدعية تجادل الهيئة المشكو منها في أمر تتعلق باستئناف الجرم وقانونية فرض العقوبة في حين أن تلك الهيئة اتبعت القرار الناقض في هذا السبيل.ومن حيث أن القرار الناقض حسم الجدل لناحية التجريم واقتصر على منح أسباب التخفيف وعليه فإن هذا القرار رتب مركزاً قانونياً للأطراف. وبما أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم القرار الناقض الأول بالخطأ الجسيم توصلاً لإبطاله فقد سقط حقها في مخاصمة القرار الثاني للنقض الذي جاء وفق توجهات القرار الأول. وبما أن عدم الهيئة مصدرة القرارين والاكتفاء بمخاصمة الهيئة الأخيرة غير جائز على الوجه الذي بيناه فإن عوامل قبول دعوى المخاصمة شكلاً أضحت مفقودة. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً