يجوز لمحكمة النقض أن تعتمد أسباب القرار المستأنف متى كانت كافية ومؤدية إلى النتيجة، ويُردّ طلب المخاصمة أو الطعن إذا لم يبيّن سبباً قانونياً صحيحاً يعيب القرار المطعون فيه.
من الجائز لمحكمة النقض اعتماد الأسباب الواردة في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المناقشة: النظر بالدعوى :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية الثالثة رقم 241 / 5691 تاريخ 10 / 3 / 2003 لعلة وقوع الهيئة في حالة الخطأ الجسيم من المطالبة بالتعويض. ومن حيث أن الدعوى أقيمت ابتداء على مدعي المخاصمة (عبد القادر.) من قبل الكاتب أيمن (.) كاتب استئناف جنح (.) من جرم جنح (.) من جرم الافتراء. ومن حيث أن قرار محكمة البداية انتهى إلى عدم مسؤولية عبد القادر لعدم توفر الدليل. ومن حيث أن قرار محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بأن الكاتب لم يقم بتزوير ضبط الجلسة (موضوع في دعوى الافتراء) ولا يوجد أي تزوير في ضبط الجلسات وانتهت إلى جرم الافتراء ثابت بحق مدعي المخاصمة و إلحاق الضرر بالكاتب أيمن. ومن حيث أن محكمة النقض قد اعتمدت الأسباب الواردة في قرار محكمة الاستئناف لجهة الثبوت ومن حيث أن أسباب الطعن أضحت لا تنال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية موضوع الدعوى مما يقتضي رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر : -1 رد الدعوى وتغريم المدعي ألف ليرة سورية