إثبات نية القتل يستخلص من مجموع ظروف الواقعة، وعلى المحكمة أن تقيّم الأداة المستعملة ومحل الإصابة وتكرار الاعتداء ونتيجة الإصابات؛ فإذا دلت هذه العناصر على احتمال القتل فلا يجوز نفي القصد الجزائي بلا تعليل منطقي سليم.
يجب على محكمة الجنايات التثبت من توفر نية ارتكاب جرم القتل لدى الفاعل ويكون ذلك من استعراض ما يلي :الأداة المستعملة بارتكاب الجرم هل هي أداة قاتلة أم لا (مثل المنجل) . مكان الضرب بالأداة هل هو مكان قاتل أم لا الضرب على الرأس إصابة قاتلةتكرار الضرب بالأداة الجرمية وعلى نفس ومدى جسامة الإصابة وبالتالي فإذا ثبت لدى المحكمة قيام المتهم بكل هذه الأفعال ومن ثم اعتبرت أنه لا يوجد نية قتل لدى الفاعل فيكون قرارها مشوباً بعيب الاستدلال وفساد الاستخلاص الموجب لنقضه من قبل محكمة النقض.