في الجرائم التي تقوم على بيع أو تداول أو ترويج أشياء مزوّرة أو مسروقة، لا تقوم المسؤولية الجزائية ما لم يثبت علم البائع أو الشاري أو المتداول أو الوسيط بحقيقة التزييف أو السرقة، ويُعدّ العلم ركناً خاصاً يجب إثباته صراحةً لا افتراضه من مجرد ظهور التزوير.
إن المادة 433 عقوبات التي تستند للمادة 430 من القانون المشار إليه قد اشترطت العلم بالتزييف بدليل ما جاء فيها (وهو على بينة من الأمر) أنه من المبادىء الأساسية في كافة الجرائم التي تقع بطريق البيع والشراء والتداول أن يكون البائع والشاري والمتداول والوسيط على علم بالسرقة والتزوير والتزييف المناقشة: ان المادة 433 المعدلة من قانون العقوبات التي تستند للمادة 430 من القانون المشار اليه قد اشترطت العلم بالتزييف بدليل ما جاء فيها ( وهو على بينة من الامر ) انه من المبادىء الأساسية في كافة الجرائم التي تقع بطريق البيع والشراء والتداول أن يكون البائع والشاري والمتداول والوسيط على علم بالسرقة والتزوير والتزييف أن أحكام المادة 430 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها. ثم نصت المادة 433 منه على عقاب ترويج العملة بالعقوبات الواردة في المادة 430 ومؤدى ذلك أن العلم يكون النقد مزورا عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه وكان ظهور التزوير وحده لا يكفي لاثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعى عليه عالما به وهذا ما يوجب على قاضي التحقيق أن يعني ببيان أركان الجريمة وعناصرها المكونة لها وأن يبين الوقائع والأدلة التي ثبت توفرها وكان اغفال ذلك في القرار المطعون فيه يشوبه الغموض لعدم تعليله تعليلا كافيا للاتهام مما يجعله قاصرا في بيانه وأسبابه و مخالفا الأحكام المادة 145 من قانون العقوبات وجديرا بالنقض