• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعددت أحكام محكمتي الدرجة الأولى في قضية واحدة تعيّن على محكمة الاستئناف إعادة الملاحقة إلى صحيح مسارها القانوني

تعدد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في قضية واحدة يُعدّ مخالفاً للأصول، إلا أن تداركه من محكمة الاستئناف ببحث الواقعة وإصدار حكم واحد صحيح يزيل أثر المخالفة الإجرائية. ومشاهدة الحكم من النيابة العامة تُنهي دعوى الحق العام، ولا تحول دون نظر دعوى الحق الشخصي أو إلزام المتهم بالتعويض إذا توافرت...

نص الاجتهاد

صدور حكمين في قضية واحدة من قبل محكمتين من محاكم الدرجة الأولى وإن كان يخالف الأصول إلاّ أن بحث الموضوع من قبل محكمة الاستئناف وإصدارها حكماً واحداً في الواقعة ذاتها يعيد الملاحقة إلى مسارها القانوني الصحيح.مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة وإن كان ينهي دعوى الحق العام لجهة إعلان عدم المسؤولية إلاّ أنه لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي التي يحق للمدعي فيها استئناف الحكم فيما خصه ومن واجب محكمة الاستئناف أن تبحث الواقعة وتعطيها الوصف الصحيح فإذا وجدت أنها تشكل جرماً قضت بالحق الشخصي تدون المساس بدعوى الحق العام التي تكون قد انتهت بمشاهدة الحكم من النيابة العامة المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2002/10/20 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم آلاتي : تتلخص واقعة الدعوى إن المدعي (فارس.) جرت ملاحقته من جرم الاحتيال تبعاً للادعاء الشخصي من قبل محكمة بداية الجزاء في قطنا وبداية الجزاء في ريف دمشق وقد أصدرت محكمة بداية الجزاء في قطنا حكما قضى بعدم مسؤوليته واعتبار الخلاف مدنيا وشوهد هذا الحكم من النيابة العامة في حين أصدرت محكمة بداية الجزاء بريف دمشق حكما قضى بإدانته من جرم الاحتيال وإلزامه بالتعويض وشوهد هذا الحكم من النيابة العامة لكنه جرى الطعن بطريق الاستئناف بالحكمين المذكورين من قبل أطراف الدعوى فأصدرت محكمة استئناف الجزاء بريف دمشق حكماً قضى بإعلان براءة طالب المخاصمة من حرم الاحتيال وتبديل الوصف القانوني للفصل من جرم الاحتيال إلى جرم إساءة الأمانة واعتبار الدعوى الجزائية منتهية وإلزامه برد المبلغ مع تعويض خمسة آلاف ليرة سورية تقدم طالب المخاصمة بطعنه الذي تقرر رده موضوعا من قبل الهيئة المخاصمة والغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 10635 / 11117 تاريخ 24/ 9 / 2000 فتقدم بهذه الدعوى تأسيساً فيها إلى الهيئة التي أصدرت القرار المخاصم و إبطال الحكم لأسباب أوردها في لائحة دعواه. وحيث أن صدور حكمين في قضية واحدة من قبل محكمتين من الدرجة الأولى وإن كان يخالف الأصول إلا أن بحث الموضوع من قبل محكمة الاستئناف وإصدارها حكما واحدا في الواقعة ذاتها يعيد الملاحقة إلى مسارها القانوني الصحيح. وحيث أن مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة وان كان ينهي الحق العام لجهة إعلان عدم المسؤولية إلا أنه لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي التي يحق للمدعي استئناف الحكم بما يخصه ومن واجب محكمة الاستئناف أن تبحث الواقعة وتعطبها الوصف القانوني السليم فإذا وجدت أنها تشكل جرماً قضت بالحق الشخصي دون المساس بدعوى الحق العام التي تكون قد انتهت بمشاهدة الحكم من النيابة. وحيث أن محكمة الاستئناف قد بحثت في الحكمين و أصدرت حكماً واحداً راعت فيه الأصول والقانون فقررت فسخ الحكمين و إعلان براءة طالب المخاصمة من جرم الاحتبال الذي أدين فيه الصادر عن محكمة بداية الجزاء بريف دمشق كما قررت فسخ الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء في قطنا واعتبرت أن الفعل يشكل جرم إساءة الأمانة لكن مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة يحول دون النظر في دعوى الحق العام فألزمت طالب المخاصمة بالرد من التعويض.ومن حيث أن القرار المخاصم الذي قضى بتصديق حكم محكمة الاستئناف جاء منزهما عن الخطأ المهني الجسيم مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر:1 – رد الدعوى شكلا وتغريم طالب المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية.2 – تضمينه الرسم والمجهود . 3 – حفظ الأوراق.