لا يجوز لمحكمة الأحداث أن تتولى مباشرة الدعوى في الجنايات، وإنما يتعين إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق متى ظهر لها أن الوصف الجنائي قائم ولم يكن قد عُرض على قاضي التحقيق بهذه الصفة.
إن محكمة الأحداث غير مخولة بإقامة الدعوى مباشرة أمامها في الجنايات انسجاماً مع نص المادة 41 من قانون أصول محاكمة الأحداث مما يجعل ما خلصت إليه المحكمة لجهة إيداع الأوراق قاضي التحقيق كون تبين لها أن الجرم جنائي الوصف ولم ينظر بهذه الصفة أمام قاضي التحقيق سليماً مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار.