• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المتهم قد حكم عليه بالسعودية ونفذ الحكم الذي أعفي من باقي مدته بالعفو وعليه فإن الحكم عليه بخمس سنوات في السعودية وتشميل جزء من عقوبته

تنفيذ العقوبة في دولةٍ أجنبية، مع شمولها بعفوٍ يجعلها في حكم المنفذة، يمنع من إعادة معاقبة الفاعل في سورية عن الفعل الواحد متى كانت العقوبة المقررة أو المحكوم بها متماثلة في الجوهر، اتقاءً لازدواج العقاب.

نص الاجتهاد

إن المتهم قد حكم عليه بالسعودية ونفذ الحكم الذي أعفي من باقي مدته بالعفو وعليه فإن الحكم عليه بخمس سنوات في السعودية وتشميل جزء من عقوبته بالعفو لابد أن يؤثر على ملاحقته مجدداً في سورية لأن الحكم عليه بالسعودية بذات المدة المحكوم بها بالقرار الطعين يجعل عقوبته وكأنها منفذة بكاملها بالسعودية وليس من العدالة تكرار عقوبة الفعل الواحد وإن اختلفت الدولة التي حكمت على الفاعل طالما تساوت العقوبة المحكوم بها في سورية والمحكوم بها خارجها.