• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري بجميع المنازعات الناشئة بين العاملين لدى الجهات العامة وتلك الجهات مهما كان نوعها

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة بين العاملين في الجهات العامة وبين هذه الجهات ينعقد لمجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري، دون نظر إلى طبيعة النزاع ما دام مرتبطاً بعلاقة العمل العامة.

نص الاجتهاد

ينعقد الاختصاص في رؤية جميه المنازعات التي تنشأ فيما بين العاملين لدى احدى الجهات العامة و بين تلك الجهات مهما كان نوعها الى مجلس الدولة بهيئة القضاء الاداري .