الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة بين العاملين في الجهات العامة وبين هذه الجهات ينعقد لمجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري، دون نظر إلى طبيعة النزاع ما دام مرتبطاً بعلاقة العمل العامة.
ينعقد الاختصاص في رؤية جميه المنازعات التي تنشأ فيما بين العاملين لدى احدى الجهات العامة و بين تلك الجهات مهما كان نوعها الى مجلس الدولة بهيئة القضاء الاداري .