إثبات مسؤولية التعويض عن الحادث يقتضي دليلاً واضحاً قاطعاً ينفي الشك ويثبت نسبة الواقعة إلى المدعى عليه، ولا يكفي في ذلك الترجيح أو التخمين أو الاحتمال المستفاد من الخبرة.
لكي تترتب مسؤولية الجهة المدعى عليها الطاعنة عن أداء التعويض للمضرور يجب أن تكون الادلة التي قدمها المدعي والخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع واضحة في دلالتها بشكل قاطع وناف للشك على مسؤولية الشركة الطاعنة في وقوع الحادث حتى تتحمل نتيجة الاهمال في الرقابة على نحو أدى الى وقوع الحريق أما وان كان الدليل قائما على الشك والتخمين وعلى الترجيح الوارد في تقرير الخبرة الذي اعتمدته الهيئة الحاكمة فيجب تفسيره لمصلحة المدين .