• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام مسؤولية التعويض على دليل واضح قاطع ينفي الشك ولا يكفي فيه الترجيح أو التخمين

إثبات مسؤولية التعويض عن الحادث يقتضي دليلاً واضحاً قاطعاً ينفي الشك ويثبت نسبة الواقعة إلى المدعى عليه، ولا يكفي في ذلك الترجيح أو التخمين أو الاحتمال المستفاد من الخبرة.

نص الاجتهاد

لكي تترتب مسؤولية الجهة المدعى عليها الطاعنة عن أداء التعويض للمضرور يجب أن تكون الادلة التي قدمها المدعي والخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع واضحة في دلالتها بشكل قاطع وناف للشك على مسؤولية الشركة الطاعنة في وقوع الحادث حتى تتحمل نتيجة الاهمال في الرقابة على نحو أدى الى وقوع الحريق أما وان كان الدليل قائما على الشك والتخمين وعلى الترجيح الوارد في تقرير الخبرة الذي اعتمدته الهيئة الحاكمة فيجب تفسيره لمصلحة المدين .