العبرة في الاختصاص ليست بكون أحد الأطراف جهة عامة فحسب، بل بطبيعة الخصومة وأطرافها؛ فإذا كان النزاع بين تابعي الجهات العامة، وكانت مؤسسة التأمين تتعامل مع الغير بوصفها تاجراً، انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
بما ان مؤسسة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير و الخطأ المنسوب للجهة العامة لايحجب عن القضاء العادي رؤية النزاع ما دام ليس قائما بين جهتين من جهات الادارة و انما بين تابعي تلك الجهات فيعود أمر الفصل للقضاء العادي.