القرار القضائي الذي يطرح رأياً مخالفاً يجب أن يتضمن مناقشةً واضحةً لهذا الرأي وأسباباً سائغةً لترجيح رأي الأكثرية؛ وإلا شابه البطلان المتعلق بالنظام العام.
تتولى الاكثرية مناقشة رأي المستشار المخالف لاثبات ان رأيها هو الرأي الصائب تحت طائلة البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام ان قول الاكثرية في حيثيات القرار المطعون فيه بأن ( مخالفة الزميل بغير محلها ) بدون تعليل سائغ او بيان الاسباب الداعية لهذا القول لا