إذا تعدد مسببو الضرر في المسؤولية التقصيرية فإن التضامن بينهم يُفترض، ويصح رفع الدعوى على بعضهم فقط دون أن يؤثر ذلك في قبولها شكلاً ما دام غير المختصمين ليسوا شرطاً لازماً لصحة الخصومة.
في دعاوى المسؤولية التقصيرية التضامن مفترض فيما بين مسببي الضرر وتجوز اقامة الدعوى عليهم مجتمعين او الانفراد ببعضهم دون البعض الآخر ان عدم اختصام أحد المسؤولين عن الضرر في الدعوى لايوجب ردها شكلا بل يتوجب على محكمة الموضوع الفصل في موضوع النزاع في ض