تقرير الحكمين حجةٌ رسمية نافذةٌ بذاتها، ويبقى صحيحاً وواجب الاعتداد بمضمونه إلى أن يُطعن عليه بالتزوير، ولا رقابة قضائية على قناعة الحكمين في تقديرهما متى كانا مختصّين.
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية وما جاء فيه يعمل به ويظل صحيحا إلى أن يثبت عكسه بالتزوير ولا معقب على قناعة المحكمين