• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين سند رسمي يعمل بمضمونه إلى أن يثبت تزويره ولا رقابة على قناعتهما

تقرير الحكمين حجةٌ رسمية نافذةٌ بذاتها، ويبقى صحيحاً وواجب الاعتداد بمضمونه إلى أن يُطعن عليه بالتزوير، ولا رقابة قضائية على قناعة الحكمين في تقديرهما متى كانا مختصّين.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية وما جاء فيه يعمل به ويظل صحيحا إلى أن يثبت عكسه بالتزوير ولا معقب على قناعة المحكمين