إذا وُجِّهت الدعوى ابتداءً إلى غير الخصم الحقيقي أو غير ذي الصفة، فلا يصح تدارك هذا الخطأ بتصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى.
حيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي انه لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء