• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الحكم على الظنين الغائب دون دليل

غياب الظنين عن المحاكمة لا يصلح وحده قرينةً كافيةً للحكم عليه، ولا يغني عن قيام دليلٍ إثباتي مستقل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2018 – لا يجوز لمحكمة الأساس أن تتخذ من غياب الظنين أثناء المحاكمة قرينة كافية للحكم عليه دون دليل.