غياب الظنين عن المحاكمة لا يصلح وحده قرينةً كافيةً للحكم عليه، ولا يغني عن قيام دليلٍ إثباتي مستقل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2018 – لا يجوز لمحكمة الأساس أن تتخذ من غياب الظنين أثناء المحاكمة قرينة كافية للحكم عليه دون دليل.