توزيع المسؤولية في الحوادث من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة متى استندت إلى وقائع الدعوى وملابساتها، ولا رقابة عليها في ذلك من جهة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
يحق للمحكمة توزيع المسؤولية في الحوادث على ضوء وقائع وملابسات الحادث و لامعقب عليها في ذلك