واجب المحكمة أن تحدد طبيعة الشركة من واقعها وعقدها وفق أحكام القانون التجاري، لأن التكييف يترتب عليه آثار مختلفة؛ فإذا ثبت أنها شركة محاصة انحصر العمل باسم أحد الشركاء لحساب الجميع دون تدخل الآخر، أما إذا كانت شركة تضامن فالأصل أن العمل يكون من الشريكين لحساب الشركة بالتضامن ولها شخصية اعتبارية ويكو...
على المحكمة مناقشة واقع الشركة وتوصيفها الوصف القانوني الصحيح في ضوء أحكام القانون التجاري وعقد الشركة وهل هي شركة محاصة يتم العمل فيها باسم أحد الشركاء لحساب المجموعة دون تدخل الشريك الآخر أم هي من شركات التضامن التي يكون العمل فيها من الشريكين ولحساب الشركة بالتضامن ولها شخصية اعتبارية ويكون حلها بطريق التصفية