إذا كانت العلاقة بين الطرفين ثابتة بسند تجاري، فإن تقادم الحق فيها يكون بالتقادم الثلاثي وفق أحكام قانون التجارة، ولا يؤثر في ذلك كون محل السفتجة قيمة بضاعة أو نقوداً.
السند التجاري هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين بالنسبة للتقادم وهو يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة 500 من قانون التجارة بدلالة المادة 511 لأن الأحكام المتعلقة بالسفتجة لم تميز من حيث خضوعها للتقادم بين أن يكون المبلغ قيمة لبضاعة أو نقودا