• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي توقيع رئيس الهيئة الحاكمة على ضبوط الجلسات في القضايا المدنية

في الدعاوى المدنية، صحة محاضر الجلسات لا تتوقف على توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة، وإنما يكفي توقيع رئيس الهيئة الحاكمة عليها ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ليس في قانون الاصول ما يوجب توقيع ضبوط جلسات المحاكمة في القضايا المدنية من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة و انما يتوجب توقيعها من رئيس الهيئة الحاكمة .