في الدعاوى المدنية، صحة محاضر الجلسات لا تتوقف على توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة، وإنما يكفي توقيع رئيس الهيئة الحاكمة عليها ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.
ليس في قانون الاصول ما يوجب توقيع ضبوط جلسات المحاكمة في القضايا المدنية من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة و انما يتوجب توقيعها من رئيس الهيئة الحاكمة .