• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في الخبرة أن يباشرها ثلاثة خبراء إذا لم تعتمد المحكمة الخبرة السابقة المؤلفة من خمسة خبراء

لا يُشترط أن تكون الخبرة من خمسة خبراء، ويكفي أن تُجرى من ثلاثة خبراء متى كانت هذه الخبرة بمقدار الخبرة التي لم تعتمدها المحكمة.

نص الاجتهاد

ليس بالضرورة ان تكون الخبرة من خمسة خبراء اذ يكفي ان تكون من ثلاثة خبراء بمقدار العدد بالخبرة التي لم تعتمدها المحكمة .