لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً ما لم تكن قد أُجريت أمامها وتحت إشرافها، ويجب عند عدم اللجوء إلى خبرة جديدة استدعاء الخبير بحضور الخصوم وتمكينهم من مناقشته ثم تقدير تقريره أو الاستعانة بخبرة إضافية عند الاقتضاء.
الخبرة المستعجلة وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لايجوز للمحكمة ان تعتمده كدليل كامل طالما انها لم تجر امام محكمة الموضوع وتحت اشرافها و تبقى قوتها الثبوتية في حدود المسألة البسطة التي تسوغ لمحكمة الموضوع اعتمادها لتقدمة دليل آخر و يتوجب على المحكمة ان هي لم تر موجبا لاجراء خبرة جديدة ان تستشهد بالخبير بحضور الطرفين فاسحة المجال امامهما لمناقشته ثم تبد رأيها في اعتماد خبرته او تقرير الخبرة بخبرة اضافية .