• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المستعجلة لا تكون دليلاً كاملاً إلا إذا جرت أمام محكمة الموضوع وتحت إشرافها ويجب تمكين الخصوم من مناقشة الخبير

لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من الخبرة المستعجلة دليلاً كاملاً ما لم تكن قد أُجريت أمامها وتحت إشرافها، ويجب عند عدم اللجوء إلى خبرة جديدة استدعاء الخبير بحضور الخصوم وتمكينهم من مناقشته ثم تقدير تقريره أو الاستعانة بخبرة إضافية عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

الخبرة المستعجلة وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لايجوز للمحكمة ان تعتمده كدليل كامل طالما انها لم تجر امام محكمة الموضوع وتحت اشرافها و تبقى قوتها الثبوتية في حدود المسألة البسطة التي تسوغ لمحكمة الموضوع اعتمادها لتقدمة دليل آخر و يتوجب على المحكمة ان هي لم تر موجبا لاجراء خبرة جديدة ان تستشهد بالخبير بحضور الطرفين فاسحة المجال امامهما لمناقشته ثم تبد رأيها في اعتماد خبرته او تقرير الخبرة بخبرة اضافية .