وجوب أن تُبيّن محكمة الاستئناف موقفها القانوني والواقعي بوضوح في أسباب الحكم، لأن رقابة محكمة النقض على سلامة النتيجة تفترض وجود تسبيب صريح يمكن مراجعته.
يتوجب على محكمة الاستئناف الافصاح عن رأيها صراحة حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة استخلاص القرار المطعون فيه للنتيجة التي قضى بها .