• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إفصاح محكمة الاستئناف عن رأيها صراحة لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص

وجوب أن تُبيّن محكمة الاستئناف موقفها القانوني والواقعي بوضوح في أسباب الحكم، لأن رقابة محكمة النقض على سلامة النتيجة تفترض وجود تسبيب صريح يمكن مراجعته.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الاستئناف الافصاح عن رأيها صراحة حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة استخلاص القرار المطعون فيه للنتيجة التي قضى بها .