الوفاء باتفاقٍ ثابتٍ بالكتابة لا يُقبل إثباته إلا بدليلٍ كتابيٍّ من ذات قوة الإثبات أو ما يعادله، ولا تُستخلص الصفة التجارية للتعامل من مجرد بيع الأغنام وشرائها في السوق ما لم تتوافر عناصر العمل التجاري الأخرى.
مادام الطرفان قد وثقا اتفاقهما بمستند كتابي لايجوز التحلل منه واثبات الوفاء الا بمستند يعادله في قوة الاثبات ان مجرد بيع الاغنام وشراءها في سوق الغنم لا يكفي لاضفاء الصفة التجارية على تعامل الطرفين .