إذا تأسس الحكم على شهادة الشهود، وجب أن تكون تلك الشهادة كافية لتكوين قناعة المحكمة وأن يورد القرار مضمونها أو خلاصة مؤداها؛ وإلا تعذّر على محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة التقدير. ويُقدَّم اليقين على الشك، ويُفسَّر الشك لمصلحة المدين.
يتوجب قيام الاحكام القضائية على اليقين دون الشك الذي يجب تفسيره لمصلحة المدينلئن كانت محكمة الموضوع مستقلة بتقدير قيمة الشهادة الا ان ذلك ليس مطلقا وانما يتوجب ان يكون ما أفاد به الشهود كافيا لعمل النتيجة التي قضت بها المحكمة بعد ان تورد ملخصا عن الشهادات التي اقتنعت بها في حيثيات القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تقدير محكمة الموضوع للادلة التي قنعت بها