تصرفُ المريضِ مرضَ الموت بالبيع بثمنٍ دون قيمة المبيع وقت الموت يُنفَذ في مواجهة الورثة ما لم تتجاوز الزيادة على الثمن ثلثَ التركة، على أن يُحتسب المبيع ضمن التركة في تقدير هذا الثلث.
اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .