• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن منح وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي أناطه القانون بالمحكمة ومتروك لقناعتها وتقديرها وفق سلطتها الممنوحة لها بالقانون

وقف الحكم النافذ من الأمور الجوازية التي يترك القانون تقديرها للمحكمة، ومتى استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلاً سائغاً مستنداً إلى الأوراق، كان قرارها صحيحاً.

نص الاجتهاد

إن منح وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي أناطه القانون بالمحكمة ومتروك لقناعتها وتقديرها وفق سلطتها الممنوحة لها بالقانون. المناقشة: حيث تبين من الأوراق أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المتضمن رد طلب الطاعن المحكوم عليه بمنحه وقف الحكم النافذ بحقه المؤرخ في 2003/6/4 قد بينت الأسباب التي ردت بموجبها الطلب وقد نوهت بقرارها الأخير ( المطعون فيه ) عن تلك الأسباب التي كانت ذكرتها في قراراتها السابقة والمعطوفة على القرار الصادرة عن المحكمة بتاريخ 2003/3/3 والتي بينت فيه أسباب ردها الطلب. وحيث أن منح وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي أناطه القانون بالمحكمة ومتروك لقناعتها وتقديرها وفق سلطتها الممنوحة لها بالقانون وكان القرار المطعون فيه قد صدر عن المحكمة التي أصدرته وفق صلاحيتها القانونية وسلطتها التقدير وقناعتها الوجدانية وقد عللته المحكمة تعليلاً سائغاً مما له أصل في الأوراق.