الحكم الغيابي لا يُطعن به من المحكوم عليه مباشرة، بل يسلك المحكوم عليه طريق تسليم النفس ثم الاعتراض، فتزول حجية الحكم وآثاره من تاريخ التسليم وفقاً للنص الإجرائي.
إن المحكوم عليه غيابياً لا يحق له الطعن بالحكم الصادر بحقه إنما يجوز تسليم نفسه والاعتراض على الحكم الذي ما تزلج لا يصبح منذ لحظة تسليم نفسه لاغيا حكماً وكأنه لم يكن.