• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إلقاء الحجز الاحتياطي لا يقتضي تبليغاً ويُقرر في غرفة المذاكرة مع وجوب تلاوة ضبطه في جلسة المحاكمة

الأصل أن طلب الحجز الاحتياطي يُنظر فيه على وجه السرعة في غرفة المذاكرة دون تبليغ، لكن يجب عرض ضبطه وتلاوته في جلسة المحاكمة ضماناً لسلامة الإجراء وصحته.

نص الاجتهاد

طلب إلقاء الحجز الاحتياطي لا يحتاج إلى تبليغ ويلقي الحجز بغرفة المذاكرة وعلى المحكمة أن تتلو ضبط الحجز في جلسات المحاكمة تحت طائلة النقض