الأصل أن طلب الحجز الاحتياطي يُنظر فيه على وجه السرعة في غرفة المذاكرة دون تبليغ، لكن يجب عرض ضبطه وتلاوته في جلسة المحاكمة ضماناً لسلامة الإجراء وصحته.
طلب إلقاء الحجز الاحتياطي لا يحتاج إلى تبليغ ويلقي الحجز بغرفة المذاكرة وعلى المحكمة أن تتلو ضبط الحجز في جلسات المحاكمة تحت طائلة النقض