المرجع الأول في تقدير سنّ الحدث هو قيد النفوس المستوفى لبيانات الولادة والتسجيل؛ فإن لم يصلح للاعتماد لكون التسجيل خارج المدة، يُصار إلى الخبرة الطبية الشرعية.
إنه يصار إلى تقدير من الحدث بعد أن تضم المحكمة قيد نفوس للمدعى عليه متضمناً تاريخ الولادة وتاريخ التسجيل في اليوم والشهر والسنة وإذا كان خارج المدة يصار إلى الأخذ بتقرير الطبيب الشرعي في تقدير سن الحدث.