إثبات سنّ الحدث قبل الثامنة عشرة يتطلب إخراج قيدٍ نظاميّ للحدث، ويُعدّ الحكم سابقاً لأوانه إذا لم تُستكمل عناصر التحقق اللازمة، ومنها التقرير الاجتماعي عند الاقتضاء.
إن تحديد سن الحدث قبل 18 سنة يستوجب إبراز إخراج قيد نظامي للحدث. المناقشة: إن الأحداث قبل سن الثامنة عشرة سنة تتبع لتحديد سنهم إذا ثبت للمحكمة أنه سجل خارج المدة القانونية بعد إبراز إخراج قيد نظامي للحدث إضافة إلى أن الإضبارة تخلو من التقرير الاجتماعي لحالة الحدث مما يجعل القرار الصادر قبل ذلك قد جاء سابقاً لأوانه ويتوجب نقض الحكم موضوعاً.