• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من الوقائع، ولا معقب عليها في ذلك متى كان استدلالها سليماً وأسبابها سائغة ومدعومة بما يكفي من عناصر الإثبات.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع. المناقشة: لما كان تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع بعد أن ناقشت واقعة أحداث الضرر والعبث بمحتويات المدرسة وشهادة مديرة المدرسة أنها تحصر شبهتها بأبناء الحي ومنهم المدعى عليه وحيث أن الادعاء بني على الشك والشبهة ولم ينهض أي دليل على إقدام المدعى عليه الحدث على القيام بما نسب إليه مما يجعل قرار المحكمة قد صدر بحسن استدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه أسباب الطعن.