يختص القضاء الشرعي بإثبات الوفاة وبحث المسائل المتصلة بتحديد الحصص الإرثية للورثة، باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية والإرث.
إثبات الوفاة وتحديد الحصص الإرثية للورثة من اختصاص المحكمة الشرعية