• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بإثبات الوفاة وتحديد الأنصبة الإرثية للورثة

يختص القضاء الشرعي بإثبات الوفاة وبحث المسائل المتصلة بتحديد الحصص الإرثية للورثة، باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية والإرث.

نص الاجتهاد

إثبات الوفاة وتحديد الحصص الإرثية للورثة من اختصاص المحكمة الشرعية