• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الزوجة تملك حق التقاضي بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد

تثبت للزوجة أهلية التقاضي في الدعاوى المتعلقة بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد.

نص الاجتهاد

(( استقر الاجتهاد على أن الزوجة تملك حق التقاضي بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد )) .