تثبت للزوجة أهلية التقاضي في الدعاوى المتعلقة بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد.
(( استقر الاجتهاد على أن الزوجة تملك حق التقاضي بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد )) .