• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاختصاص النوعي يكون باعتبار موضوع الدعوى كله لا قيمة حصة المدعي فقط

العبرة في تقدير الاختصاص النوعي هي بموضوع الدعوى كاملاً وما ينطوي عليه من سبب قانوني واحد يمس كامل المحلّ المتنازع عليه، ولا يجوز قصر هذا التقدير على قيمة حصة المدعي فقط متى كان الفصل في الطلب يستلزم بحثاً واحداً يخصّ العقار كله.

نص الاجتهاد

تقدير الاختصاص النوعي على أساس قيمة حصة المدعي من العقار المدعى به مخالف القانون المناقشة: لما كان الفصل بدعوى المدعي يقتضي الفصل في النوع الشرعي للعقار وتعيين الأساس الذي يجب أن يتبع في إجراء معاملة الانتقال أهو الارث بحسب الفريضة الشرعية أم الانتقال بحسب أحكام قانون انتقال الأمول الأميرية وهو ما يشكل موجباً أو سبباً قانونياً واحداً بالنسبة لكامل العقار ولايبدل من هذا الأمر كون المدعي يدعي بحصته فقط إذ لا يسوغ قصر البحث بالنسبة إليها فحسب فيكون ذهاب القاضي في تقرير اختصاصه النوعي على أساس قيمة الحصة المدعى بها في غير محله القانوني. مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجب النقض.