إذا كانت المنفعة المقدمة للصغير ذات طبيعة علاجية استهلاكية مباشرة، فلا تُكيَّف نفقةً نقديةً ولا مورداً مالياً فائضاً، ولا يجوز التعامل معها كمال قابل للإيداع في حساب توفير باسم الصغير.
لا مجال لاعتبار ما تفرضه وكالة الغوث الدولية لأطفال اللاجئين من مواد عينية لتحسين أوضاعهم الصحية بمثابة النفقة أو المورد والذي يزيد عن حاجة الصغير ليمكن البحث في أمر إيداعها في صندوق توفير البريد في حساب الصغير سواء عن طريق الجد أو طريق الحاضنة ،لأن تقديم هذه المواد هو بمثابة علاج للحالات الناجمة عن سوء التغذية وهو بذلك أقرب إلى صفة الدواء منها لأية صفة أخرى والدواء يوصف ويستحضر ليستهلكه المحتاج إليه بشخصه ليوضع أموالاً في المصارف