يثبت للوالد حقٌّ أصلي في النفقة من كسب ولده إذا لم تكن له كفاية مالية، ولا يُحرم منه إلا إذا توافرت له الكفاية أو ثبت أنه قعد عن التكسب اختياراً.
إن حق الوالد من مال كسب ولده حق أصلي ولا يمنعه عنه إلا توفر الكفاية المالية لديه أو اختيار الأب القعود والكسل ، ومن ثم فإن فرض النفقة للأب واجب منذ المطالبة .