• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الزوجة تملك حق التقاضي بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد

تملك الزوجة أهلية التقاضي في الحقوق الزوجية ولو لم تكن قد بلغت سن الرشد، متى تعلق النزاع بهذه الحقوق.

نص الاجتهاد

(( استقر الاجتهاد على أن الزوجة تملك حق التقاضي بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد )) .