تملك الزوجة أهلية التقاضي في الحقوق الزوجية ولو لم تكن قد بلغت سن الرشد، متى تعلق النزاع بهذه الحقوق.
(( استقر الاجتهاد على أن الزوجة تملك حق التقاضي بحقوقها الزوجية ولو لم تبلغ سن الرشد )) .