• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا حجية لوثيقة حصر الإرث الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في إثبات الحصر القانوني للتركة

الوثيقة الصادرة عن القاضي الشرعي بطريق الولاية لا تكتسب حجية الإثبات في مجال الحصر القانوني للتركة، ولا تُعد بذاتها دليلاً قاطعاً على ورثة المورث.

نص الاجتهاد

لا حجية لوثيقة حصر الإرث الصادر عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في مجال حصر الإرث القانوني