الوثيقة الصادرة عن القاضي الشرعي بطريق الولاية لا تكتسب حجية الإثبات في مجال الحصر القانوني للتركة، ولا تُعد بذاتها دليلاً قاطعاً على ورثة المورث.
لا حجية لوثيقة حصر الإرث الصادر عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في مجال حصر الإرث القانوني