يجب على القاضي، قبل الاعتماد على الكشف الثاني في تقدير شرعية المسكن، أن يُعلن الزوج بالنواقص التي كشفتها المعاينة الأولى ليتداركها، ضماناً لسلامة المواجهة وتمكين الخصوم من الدفاع والإعداد.
استقر الاجتهاد على انه لما كان على القاضي أن يعلن بشأنه في شرعية المسكن أو عدمه يجب على القاضي أن يعلن للزوج عن النواقص التي ظهرت في الكشف الأول وذلك لكي يتداركها عند إجراء الكشف الثاني حتى يتدارك الطرفان ما يجب عليهما من إعداد مسكن آخر أو تقديم دفاع عن وجهة نظرهما قبل إجراء الكشف الآخر على المسكن الشرعي