إعادة التحكيم في دعوى التفريق للشقاق تُسقط الأثر القانوني لتقرير الحكمين الأول، ويلزم القاضي بالأخذ بتقرير الحكمين الثاني متى تم وفق الأصول.
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين لدى إجراء التحكيم في دعوى التفريق للشقاق للمرة الأولى يعتبر وكأن لا وجود له من الناحية القانونية لدى موافقة المحكمة الشرعية على طلب احد الزوجين إعادة التحكيم . إضافة إلى أن المادة 115 من قانون الأحوال الشخصية أوجبت على القاضي الناظر بالدعوى أن يعتمد تقرير الحكمين لدى إجراء التحكيم للمرة الثانية