• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دون حاجة إلى حكم مستقل

إذا انتهت الزوجية على وجه يوجب العدة، فإن النفقة المحكوم بها للزوجة تنقلب إلى نفقة عدة بحكم القانون دون حاجة إلى حكم جديد أو مستقل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد لدى الغرفة الشرعية لمحكمة النقض أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دونما حاجة إلى حكم مستقل بها .