إذا انتهت الزوجية على وجه يوجب العدة، فإن النفقة المحكوم بها للزوجة تنقلب إلى نفقة عدة بحكم القانون دون حاجة إلى حكم جديد أو مستقل.
استقر الاجتهاد لدى الغرفة الشرعية لمحكمة النقض أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دونما حاجة إلى حكم مستقل بها .