الخبرة وسيلة تحقيق فنية تملك المحكمة اللجوء إليها تلقائياً أو بناءً على طلب الخصوم متى كانت منتجة ومفيدة في إظهار الحقيقة، ولا يُرفض طلبها إلا عند انتفاء جدواها في الفصل بالدعوى.
بما ان الخبرة مهمة علنية وفنية تحتكم المحكمة اليها كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة فنية ليكون ذلك أقرب الى الاطمئنان وابعد عن الريبة ولها ان تستعين بالخبرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم اذا رأت ذلك مما يساعد اكتشاف الحقيقة وييسر السبيل أمامها وليس لها ان ترفض طلب الخصوم الا اذا تأكد لديها ان الخبرة غير منتجة في فصل الدعوى .